وفي المسألة ( 1020 ) : . . . . وإذا قرأ غيرها ( بعني الجمعة والمنافقون ) يستحب له العدول إليها ، ما لم يتجاوز الثلثين إلا في سورتي الجحد والتوحيد .
وجه الاختلاف : جواز العدول من الجحد والتوحيد في الأولى مطلقاً إلى الجمعة والمنافقين ، وعدم جوازه في الثانية .
وجه الصحة : ظاهر الاستثناء في الثانية وان كان هو عدم جواز العدول في الجحد والتوحيد . إلا أن المراد به جواز العدول حتى بعد الثلثين .
وجه اختلاف آخر : انه في الأولى يجوز العدول في أية سورة حتى بعد تجاوز الثلثين ، وفي الثانية استثني تجاوز الثلثين .
وجه الصحة : إن الاستثناء في الثانية من الاستحباب وهو لا ينافي الجواز المقابل للمنع المستفاد من القاعدة في سائر الموارد .
- 19 -
المسألة ( 803 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب . . . . بين الفاتحة والتسبيح . . . . هذا في غير المأموم في الصلاة الجهرية . وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح .
والمسألة ( 808 ) : الذكر للمأموم أفضل من القراءة . وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧