- 17 -
المسألة ( 797 ) : من لا يقدر إلا على الملحون . . . . ولا يمكنه التعلم ، أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي مأموماً .
وفي المسألة ( 1141 ) : تجب الجماعة في موارد : . . . . المورد الثاني : أن يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة . فإن الأحوط له الصلاة جماعة .
وجه الاختلاف : في وجوب صلاة العاجز عن التعلم مأموماً أم لا .
وجه الصحة : عمل الاحتياط في المسألة الثانية على الاحتياط الاستحبابي ، فيكون مناسباً مع عدم الوجوب المذكور في المسألة الأولى . وأما ذكر المورد الثاني ضمن موارد الوجوب فإنما هو لمتابعة المشهور أو لكونه أطروحة معتد بها في نفسها ، لكنها قابلة للمنع عند التكلم عن الحكم .
- 18 -
المسألة ( 802 ) : يستثنى من الحكم المتقدم ( وهو جواز العدول من السورة ما لم يتجاوز النصف ) يوم الجمعة . . . . فإنه يجوز له العدول إلى السورتين ( يعني الجمعة والمنافقون ) وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أية سورة كانت .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦