والطمأنينة صفة له عرفاً .
وجه الصحة : إن الطمأنينة غير القيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه . ومحل الكلام في المسألة الثانية هو صورة فوات محل الواجب غير الركني أعني فواته عرفاً بالاقتراب من السجود . بخلاف الأولى فإنه لا يفرض فيها ذلك . نعم قوله في الثانية : أو هوى ، أعم ظاهراً من المقصود إلا أنه ينبغي أن يقيد به . أو يقال : إن الهوي العرفي لا يصدق إلا بالاقتراب من السجود فعلًا .
- 24 -
المسألة ( 847 ) : إذا كان بجبهته قرحة . . . اقتصر على السجود على الذقن .
وجه الإشكال : قال - وا : إن العبارة سمجة بتكرار على والأولى إبدالها بالباء بأن يقال بالسجود .
وجه الصحة : إن ( اقتصر ) يتعدى بعلى يقال : اقتصر عليه ، يعني لم يفعل غيره . كما أن ( سجد ) يتعدى بعلى . فماذا العمل إذا كان كلا الفعلين مورداً لهذا الحرف . أما تعدية ( اقتصر ) بالباء فخطأ .
( 25 )
المسألة ( 871 ) : إذا احدث قبل التسليم . . لم تبطل صلاته . وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١