تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ج : يحكم باعتبار اليقين ، أو الاطمئنان ، أو الوثوق ، أو بإخبار ذي اليد ، وبشهادة العدلين بل العدل الواحد الموثوق به ، بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر . س 187 : كيف تثبت النجاسة والطهارة مع الشَّك في تغيرها ؟ ج : تثبت بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة . س 188 : كيف تثبت الطهارة مع الشك فيها ؟ ج : بأصالة الطهارة . س 189 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات ، ما حكمها ؟ ج : طاهرة ، إلا أن يعلم بمباشرتهم لها بالرطوبة ال - مُسرية مع الحكم بنجاستهم . س 190 : الإجتناب عن ذلك هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي ؟ ج : هو بنحو الاحتياط الاستحبابي الأكيد . س 191 : لو كان جاهلًا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فهل يعيد الصلاة ؟ ج : لا إعادة عليه في الوقت ، فضلًا عن خارجه .