ج : يحكم باعتبار اليقين ، أو الاطمئنان ، أو الوثوق ، أو بإخبار ذي اليد ، وبشهادة العدلين بل العدل الواحد الموثوق به ، بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر .
س 187 : كيف تثبت النجاسة والطهارة مع الشَّك في تغيرها ؟
ج : تثبت بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة .
س 188 : كيف تثبت الطهارة مع الشك فيها ؟
ج : بأصالة الطهارة .
س 189 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات ، ما حكمها ؟
ج : طاهرة ، إلا أن يعلم بمباشرتهم لها بالرطوبة ال - مُسرية مع الحكم بنجاستهم .
س 190 : الإجتناب عن ذلك هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي ؟
ج : هو بنحو الاحتياط الاستحبابي الأكيد .
س 191 : لو كان جاهلًا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فهل يعيد الصلاة ؟
ج : لا إعادة عليه في الوقت ، فضلًا عن خارجه .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥١