س 192 : لو علم أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فما حكمها إذا كان الوقت واسعاً ؟
ج : إن أمكن إزالتها بنزعٍ أو غيره على وجهٍ لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستُّر ، فعل ذلك ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه ذلك استأنفها .
س 193 : كما في السؤال المتقدم ولكن لم يسع الوقت لإعادتها ؟
ج : أتمَّها وقضاها احتياطاً استحبابياً .
س 194 : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها ونسيها وصلى فهل عليه الإعادة إذا تذكر في الوقت ؟
ج : نعم .
س 195 : كما في السؤال المتقدم ولكن تذكَّر بعد خروج الوقت ؟
ج : عليه القضاء .
س 196 : إذا طَهَّر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة ، ثم صلى فيه ، ثم تبيَّن أن النجاسة باقية فيه ، فهل تجب عليه الإعادة ؟
ج : لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة حال الصلاة .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٢