تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
س 192 : لو علم أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فما حكمها إذا كان الوقت واسعاً ؟ ج : إن أمكن إزالتها بنزعٍ أو غيره على وجهٍ لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستُّر ، فعل ذلك ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه ذلك استأنفها . س 193 : كما في السؤال المتقدم ولكن لم يسع الوقت لإعادتها ؟ ج : أتمَّها وقضاها احتياطاً استحبابياً . س 194 : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها ونسيها وصلى فهل عليه الإعادة إذا تذكر في الوقت ؟ ج : نعم . س 195 : كما في السؤال المتقدم ولكن تذكَّر بعد خروج الوقت ؟ ج : عليه القضاء . س 196 : إذا طَهَّر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة ، ثم صلى فيه ، ثم تبيَّن أن النجاسة باقية فيه ، فهل تجب عليه الإعادة ؟ ج : لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة حال الصلاة .