س 182 : ما هو الحد في غُلظ المائع ورٍقَّته ؟
ج : المائع الغليظ : هو الذي إذا أخُذَ منه شيء أو ضُغِطَ بالإصبع مثلًا لم يمتلئ مكانه فوراً ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق .
س 183 : المتنجس بملاقاة عين النجاسة ، هل هو كالنجس « 1 » يُنَجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة ال - مُسرِية ؟
ج : نعم .
س 184 : ما حكم ال - مُلاقي الثاني ؟
ج : نجس ، ولكنه لا يُنجِّس « 2 » .
س 185 : هل الاحتياط في سراية النجاسة من المتنجِّس الثاني ، احتياط وجوبي أم استحبابي ؟
ج : احتياط استحبابي .
س 186 : كيف يحكم بنجاسة الشيء وطهارته ؟
هامش
( 1 ) - مثلًا ، اليد متنجسة بعين النجاسة كالبول مثلًا ، ينجس ما يلاقي اليد مع الرطوبة ال - مُسرية ، وهذا ما يسمى بالمتنجس الأول .
( 2 ) - أي لا يُنجِّس الملاقي الثالث .