تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
س 182 : ما هو الحد في غُلظ المائع ورٍقَّته ؟ ج : المائع الغليظ : هو الذي إذا أخُذَ منه شيء أو ضُغِطَ بالإصبع مثلًا لم يمتلئ مكانه فوراً ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق . س 183 : المتنجس بملاقاة عين النجاسة ، هل هو كالنجس « 1 » يُنَجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة ال - مُسرِية ؟ ج : نعم . س 184 : ما حكم ال - مُلاقي الثاني ؟ ج : نجس ، ولكنه لا يُنجِّس « 2 » . س 185 : هل الاحتياط في سراية النجاسة من المتنجِّس الثاني ، احتياط وجوبي أم استحبابي ؟ ج : احتياط استحبابي . س 186 : كيف يحكم بنجاسة الشيء وطهارته ؟
هامش
( 1 ) - مثلًا ، اليد متنجسة بعين النجاسة كالبول مثلًا ، ينجس ما يلاقي اليد مع الرطوبة ال - مُسرية ، وهذا ما يسمى بالمتنجس الأول . ( 2 ) - أي لا يُنجِّس الملاقي الثالث .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 50 | السيد محمد الصدر