تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
س 197 : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبردٍ أو نحوه ، فما حكمه ؟ ج : صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء . س 198 : كما في السؤال المتقدم ولكن يمكن نزعه ، فما حكمه ؟ ج : الظاهر جواز الصلاة فيه . والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً . س 199 : لو كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وهو جاف فما الحكم إذا كان : أ - مع سعة الوقت ؟ ب - مع ضيق الوقت ؟ ج : أ - وجبت الصلاة في كل منهما . ب - يتخير أحدهما . س 200 : يحرم أكل النجس وشربه ولكن هل يجوز الانتفاع به ؟ ج : نعم ، في كل شيء لا يشترط فيه الطهارة « 1 » . س 201 : الأعيان النجسة كالميتة والدم غير الخمر والخنزير ، هل يجوز بيعها ؟ ج : نعم بشرط قصد غرض عقلائي « 2 » . س 202 : ما هو حكم بيع وشراء الأنواع الأربعة من الكلاب ، وهي : كلب الصيد ،
هامش
( 1 ) - كالدهن الرقيق النجس فيجوز استخدامه للمكائن مثلًا . ( 2 ) - كأخذ الصوف من البهيمة الميتة .