وكلب البستان ، وكلب الماشية ، وكلب الحراسة ؟
ج : كله جائز .
س 203 : إذا تنجس شيء من المسجد كالبناء أو الأرض أو الفراش ، فما هو الحكم ؟
ج : يجب تطهيره .
س 204 : لو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه نجاسة فترك الإزالة وصلى فما حكمه ؟
ج : عصى ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط إعادتها في الوقت دون خارجه بعد إسقاط وظيفة التطهير عن ذمته .
س 205 : لو كان السؤال السابق لكن ترك الإزالة للإلتحاق بصلاة الجماعة فما حكمه ؟
ج : نفس الجواب السابق .
س 206 : إذا تنجس المسجد خلال الصلاة أو علم بذلك خلالها ، فهل يجب عليه قطعها ؟
ج : كلا ، حتى مع سعة الوقت .
س 207 : إذا توقف تطهير المسجد على تنجُّس بعض المواضع الطاهرة منه ، فماذا يعمل ؟
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٤