تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
س 174 : الكتابي ، وهم اليهود والنصارى خاصة ، محكوم بطهارتهم الذاتية ، فإذا طَهَّرَ الكتابي نفسه ، فهل يجوز أكل الطعام الذي يباشره ويكون سؤره طاهر ؟ ج : نعم ، حتى نعلم بالنجاسة . س 175 : عرق الجنب من الحرام ما حكمه ؟ ج : طاهر . ولكن لا تجوز فيه الصلاة على الأحوط ( وجوباً ) . س 176 : ما هي الجنابة التي من الحرام ؟ بحيث يكون الحكم كما تقدم فيها ؟ ج : هي الجنابة الحرام بالأصل ، الحاصلة من الزنا واللواط والاستمناء . دون العارض كالحائض والمحرم والصائم . س 177 : ما حكم عرق الإبل الجلّالة وغيرها من الحيوان الجلّال ؟ ج : طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط اجتنابه .