س 174 : الكتابي ، وهم اليهود والنصارى خاصة ، محكوم بطهارتهم الذاتية ، فإذا طَهَّرَ الكتابي نفسه ، فهل يجوز أكل الطعام الذي يباشره ويكون سؤره طاهر ؟
ج : نعم ، حتى نعلم بالنجاسة .
س 175 : عرق الجنب من الحرام ما حكمه ؟
ج : طاهر . ولكن لا تجوز فيه الصلاة على الأحوط ( وجوباً ) .
س 176 : ما هي الجنابة التي من الحرام ؟ بحيث يكون الحكم كما تقدم فيها ؟
ج : هي الجنابة الحرام بالأصل ، الحاصلة من الزنا واللواط والاستمناء . دون العارض كالحائض والمحرم والصائم .
س 177 : ما حكم عرق الإبل الجلّالة وغيرها من الحيوان الجلّال ؟
ج : طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط اجتنابه .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 48
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٨