ج : نعم .
س 163 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وشُكَّ في تذكية حيوانه فما حكمه ؟
ج : محكوم بالطهارة والحِلِيَّة .
س 164 : السقط قبل ولوج الروح نجس أم طاهر ، وكذلك الفرخ في البيض إذا
حصل له لحم أو عظم ؟
ج : الأول : نجس ، والثاني : كذلك على الأحوط وجوباً .
س 165 : ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان طاهر أم نجس ؟
ج : طاهر إذا كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة ، وبخلافه فهو نجس ، كما لو كان دم كثير في داخلها أو قتلت فور مصها للدم .
س 166 : دم العلقة المستحيلة من النطفة في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان ، ما حكمها ؟
ج : نجسة .
س 167 : الدم الذي يكون في البيضة طاهر أم نجس ؟
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٦