تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ج : نعم . س 163 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وشُكَّ في تذكية حيوانه فما حكمه ؟ ج : محكوم بالطهارة والحِلِيَّة . س 164 : السقط قبل ولوج الروح نجس أم طاهر ، وكذلك الفرخ في البيض إذا حصل له لحم أو عظم ؟ ج : الأول : نجس ، والثاني : كذلك على الأحوط وجوباً . س 165 : ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان طاهر أم نجس ؟ ج : طاهر إذا كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة ، وبخلافه فهو نجس ، كما لو كان دم كثير في داخلها أو قتلت فور مصها للدم . س 166 : دم العلقة المستحيلة من النطفة في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان ، ما حكمها ؟ ج : نجسة . س 167 : الدم الذي يكون في البيضة طاهر أم نجس ؟