تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
س 157 : هل تشمل هذه الأحكام حيوانات البحر ؟ ج : نعم . س 158 : ما المراد من النفس السائلة ؟ ج : هو ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلًا ، وأما ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نَفْس . س 159 : الجزء المقطوع من الحي هل يكون بمنزلة الميتة ؟ ج : نعم . س 160 : أجزاء الميتة التي لا تُحِلُّها الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والبيضة طاهرة أم نجسة ؟ ج : طاهرة ، وكذلك البيضة إذا اكتسى القشر الأعلى وإن لم يتصلب . س 161 : ميتة ما لا نفس له سائلة ، كالوزغ والعقرب والسمك ، طاهرة أم نجسة ؟ ج : طاهرة . س 162 : إذا كان الذبح غير جامع لشرائط التذكية أو فقدان أحد شروط الذبح ، فهل تعتبر ميتة وحكمها النجاسة ؟
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 45 | السيد محمد الصدر