س 157 : هل تشمل هذه الأحكام حيوانات البحر ؟
ج : نعم .
س 158 : ما المراد من النفس السائلة ؟
ج : هو ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلًا ، وأما ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نَفْس .
س 159 : الجزء المقطوع من الحي هل يكون بمنزلة الميتة ؟
ج : نعم .
س 160 : أجزاء الميتة التي لا تُحِلُّها الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والبيضة طاهرة أم نجسة ؟
ج : طاهرة ، وكذلك البيضة إذا اكتسى القشر الأعلى وإن لم يتصلب .
س 161 : ميتة ما لا نفس له سائلة ، كالوزغ والعقرب والسمك ، طاهرة أم نجسة ؟
ج : طاهرة .
س 162 : إذا كان الذبح غير جامع لشرائط التذكية أو فقدان أحد شروط الذبح ، فهل تعتبر ميتة وحكمها النجاسة ؟
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 45
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥