ج : طاهر ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار قبل اختلاطهما .
س 168 : ما حكم الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح ؟
ج : هو طاهر .
س 169 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يُشَك في أنه دم أو لا ، فما حكمه ؟
ج : يحكم بطهارته ؟
س 170 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحَلْب ، ما حكمه ، وما حكم اللبن ؟
ج : كلاهما نجسان .
س 171 : هل يوجد فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز ، من حيث الطهارة ؟
ج : كلا ، بل كلا الصنفين نجسان .
س 172 : هل يعد كافراً من كذَّب نص القرآن الكريم ، وأنكر المعاد ؟
ج : نعم .
س 173 : ما حكم ال - مُجَسِّم والغالي والناصب من فِرَق المسلمين ؟
ج : حكمهم النجاسة على الأحوط وجوباً .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٧