تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ج : طاهر ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار قبل اختلاطهما . س 168 : ما حكم الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح ؟ ج : هو طاهر . س 169 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يُشَك في أنه دم أو لا ، فما حكمه ؟ ج : يحكم بطهارته ؟ س 170 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحَلْب ، ما حكمه ، وما حكم اللبن ؟ ج : كلاهما نجسان . س 171 : هل يوجد فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز ، من حيث الطهارة ؟ ج : كلا ، بل كلا الصنفين نجسان . س 172 : هل يعد كافراً من كذَّب نص القرآن الكريم ، وأنكر المعاد ؟ ج : نعم . س 173 : ما حكم ال - مُجَسِّم والغالي والناصب من فِرَق المسلمين ؟ ج : حكمهم النجاسة على الأحوط وجوباً .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 47 | السيد محمد الصدر