السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة ، دون الجامد وإن غلى وصار مايعاً بالعرض ، على أن يكون المايع منه متخَذاً من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأحوط .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص مُتَّخذ من الشعير .
العاشر : الكافر ، وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الإسلام ، ما عدا النصارى واليهود ، فإن الظاهر طهارتهم الذاتية .
س 154 : لو حرم الحيوان أكله بالعارض كالجلّال والموطوء « 1 » فهل يُعدُّ بوله وغائطه من النجاسات ؟
ج : نعم .
س 155 : بول الطير وذرقه طاهران أم لا ؟
ج : نعم ، طاهران ولكن الأحوط وجوباً الإجتناب فيما له نفس مما لا يؤكل .
س 156 : ما حكم من يُشَكُّ في أنه له نفس أم لا ، أو محلَّل الأكل أم لا ؟
ج : محكوم بالطهارة في كلا الأمرين .
هامش
( 1 ) - الجلّال : من أكل عذرة الإنسان حتى اشتد عليه لحمه وعظمه . ( الموطوء ) : أي أن يكون الواطئ إنساناً .