ج : نعم .
س 152 : المستحاضة والحائض والنفساء ، هل يجري عليها حكم التيمم ؟
ج : نعم « 1 » .
( في تعداد الأعيان النجسة )
س 153 : ما هي الأعيان النجسة ؟
ج : هي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط ، من كل حيوان له نفس سائلة ، محرَّم الأكل .
الثالث : المَني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حلَّ أكل لحمه .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان مُ - حلَّل الأكل .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة وإن حلَّ أكله ، أما دم ما لا نفس له سائلة كالسمك فهو طاهر .
هامش
( 1 ) - راجع فقه الدماء الثلاثة بين السائل والمجيب ففيه تفصيل .