تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
4 - خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعمال الماء . والمراد بالنفس المحترمة مطلق الإنسان ، كما يشمل الدواب ، بل مطلق الحيوان ذي المالية . 5 - أن يكون المكلف مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن الجسد أو إنقاذ نفس محترمة . 6 - ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله ، بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيتعين عليه التيمم . س 144 : بماذا يجوز التيمم ؟ ج : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء كان تراباً أم رملًا أم مدراً أم حص - ى أم صخراً أملساً ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق . س 145 : هل يجوز التيمم بالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضة والأحجار الكريمة كالعقيق والملح ومشتقات النفط كالقير ؟ ج : لا يجوز ، لأنه لا يصدُق عليه اسم الأرض ، وإن كان أصله منها . س 146 : هل توجد مستحبات ومكروهات للتيمم ؟ ج : نعم ، يستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمَّم به من رُبَى الأرض وعواليها ، ويكره من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .