4 - خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعمال الماء . والمراد بالنفس المحترمة مطلق الإنسان ، كما يشمل الدواب ، بل مطلق الحيوان ذي المالية .
5 - أن يكون المكلف مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن الجسد أو إنقاذ نفس محترمة .
6 - ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله ، بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيتعين عليه التيمم .
س 144 : بماذا يجوز التيمم ؟
ج : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء كان تراباً أم رملًا أم مدراً أم حص - ى أم صخراً أملساً ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق .
س 145 : هل يجوز التيمم بالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضة والأحجار الكريمة كالعقيق والملح ومشتقات النفط كالقير ؟
ج : لا يجوز ، لأنه لا يصدُق عليه اسم الأرض ، وإن كان أصله منها .
س 146 : هل توجد مستحبات ومكروهات للتيمم ؟
ج : نعم ، يستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمَّم به من رُبَى الأرض وعواليها ، ويكره من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .
الطهارة بين السائل والمجيب — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١