فالأحوط التعريف به إلى حين حصول اليأس فإن لم يعرف المالك بعد التعريف أو كان المال مما لا يمكن التعريف به . أمكنه أن يطبق عليه ثلاث خصال : أما دفعه إلى الحاكم الشرعي ، أو التصدق به بإذنه ، أو تملُّكه بنية الضمان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسلم قديماً أو حديثاً وإن كان الأحوط استحباباً على أي حال إجراء حكم ميراث من وارث له عليه .
س ( 13 ) : إذا وَجَدَ الكنز في ملكه فهل يملكه أو يرجع به إلى المالك السابق للأرض ؟
بسمه تعالى : إن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدمة .
س ( 14 ) : وإذا وَجَدَ الكنز في ملك غيره فما حكمه ؟ وما الذي يجب عليه ؟
بسمه تعالى : يجب عليه أن يعرفه المالك وذو اليد ويدفعه لمن عرفه . والأحوط وجوباً أن يعرفه السابق من مالك أو ذي يد مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن بذلك بمقدار معتد به . وهكذا ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده . إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه حكم ما تقدم في السؤال ( 12 ) .
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢