وعشرين حبة .
س ( 9 ) : ما هو الكنز ؟
بسمه تعالى : هو المال المذخور بالعمل البشري في موضع ، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما . فإنه لواجده وعليه خمس .
س ( 10 ) : يعتبر في وجوب خمس الكنز النصاب فما هو مقداره في كل من الذهب والفضة ؟
بسمه تعالى : النصاب الأول للذهب وهو عشرون ديناراً أو قيمتها ، وفي الفضة نصابها الأول وهو أربعون درهما أو قيمتها .
س ( 11 ) : ما هو مقدار النصاب في غير الذهب والفضة ؟
بسمه تعالى : في غيرهما بلوغ قيمة النصاب الأول للذهب وإن كان الأحوط مراعاة أقل النصابين : الذهب والفضة من حيث القيمة ؟ .
س ( 12 ) : لو علم أن الكنز لمسلم فما هو حكم هذا الكنز ؟
بسمه تعالى : إن كان المسلم موجوداً معروفاً له وَبَيَّنْ صفته دفعه إليه ، وإن كان له ورثة كذلك دفعه إليهم ، وإن جهل ذلك
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 11
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١