5 - الأرض التي اشتراها الذمي المسلم .
6 - المال الحلال المختلط بالحرام .
7 - ما يفضُل من مؤنة سنتِهِ .
س ( 3 ) : ما هي الغنيمة ؟
بسمه تعالى : الأموال والأعيان المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلُّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام بل الحكم كذلك فيما إذا لم يكن بإذنه . سواء كان القتال بنحو الغزو للدعوة للإسلام ، أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .
س ( 4 ) : ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالغيلة ، أو السرقة ، أو بالربا أو بدعوى باطلة ، هل يلحق بالغنيمة ؟
بسمه تعالى : ليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة إذا كان أخذها مشروعاً كما هو الأعم الأغلب .
س ( 5 ) : هل يشترط بالغنيمة النصاب ؟
بسمه تعالى : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ( وهو النصاب ) . نعم يعتبر فيها أن لا
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩