وقد قسمه الفقهاء ، من زاوية وجهة نظرهم إلى أقسام :
الأول : الوطن الأصلي : وهو مسقط الرأس .
الثاني : الوطن الاعتباري : وهو البلد الذي ينسب إليه الفرد عرفاً ، باعتبار أن أكثر أفراد عشيرته هناك ، فيقال : الحلي أو البغدادي أو النجفي . أو يقال : العراقي أو التركي أو الهندي .
الثالث : الوطن الإتخاذي : وهو المحل الذي يتخذه الفرد وطناً له بالعزم على السكنى فيه أمداً غير محدد .
الرابع : الوطن الشرعي : وهو المحل الذي يملك فيه بيتاً أو أرضاً قد استوطنها ستة أشهر فصاعداً . والذي أفتى المشهور بوجوب إتمام الصلاة فيه ، وان اعرض عنه وانتقل إلى غيره « 1 » .
الخامس : الوطن الفعلي ، وهو المحل الذي يسكنه الفرد باستمرار ، سواء قصد ذلك ، كما في الوطن الإتخاذي . أو حصل ذلك قهراً عليه ، باعتبار ظروفه الاقتصادية أو الأسرية أو غيرها .
فهذه فكرة كافية عن معنى الوطن .
هامش
( 1 ) هذا ما عليه فتوى المشهور من الفقهاء . إلا أن سماحة المؤلف أفتى بخلافه ، أي عدم جريان حكم الوطن على الوطن الشرعي وان امتلك فيه بيتاً أو أرضاً قد استوطنها ستة أشهر فصاعداً . ( انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 383 وص 384 . مسالة 1272 ) .