تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
قلنا : نعم ، هذا بنحو كلي صحيح . واما الفرد المفهوم عرفا ، فهو انما يكون صحيحا شرعا بعد دخول الوقت فتصوره قبل الوقت يحتوي على تناقض في التصور . فيعود الحال إلى المجاز لعدم الاتصاف . فان قلت : فإننا على المسلك الآخر وهو عدم تحقق الوجوب قبل الوقت سنقول بان الاستعمال حقيقي خلافا للآخوند . فيكون على هذا المسلك أولى بكونه حقيقياً . قلنا : بل هو مختلف من إحدى ناحيتين كما سوف يأتي ، فلا يكون مصداقا من مورد الاستعمال الحقيقي : 1 - كون ما يأتي يراد به الوجوب الاقتضائي لا العلي على ما سنقول . 2 - كون ما يأتي يراد به الكلي لا الجزئي . وهنا تكلمنا عن الجزئي لا الكلي ، إذن ، يتعين المجاز بناء على هذين المسلكين من تحقق الوجوب قبل الشرط . هذا كله بناء على مسلك الواجب المعلق ووجود الوجوب قبل الوقت . واما على المسلك الآخر وهو عدم حصول الوجوب قبله . من باب رجوع القيد إلى الهيئة . فقد سلم صاحب الكفاية بمجازيته بمعنى انه أرسله إرسال المسلمات . قائلا : ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله . كما عن البهائي ( ره ) تصريحه بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول والمشارفة . وهذا يرد عليه أمران واضحان : أحدهما : عدم وجود الأول والمشارفة في كثر من الحالات ، ومع ذلك