التقييدين التساوي ، كما قلنا وليس العموم من وجه .
كما ينقدح بذلك إمكان الاستغناء من قبل المولى عن التقييد المطابقي لأحدهما بالتقييد الالتزامي له . فيكون التقييد المطابقي لهما لغواً .
ثم قال : وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر ان القيد المردد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة ان كان متصلا فهو مانع عن أصل انعقاد الظهور لفرض احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية .
وجوابه على مستويين :
1 - ان هذا يصح لو سلمنا حدوثه رياضيا . إلا أنه لا يحدث لوجود ظهورات نافية له كظهور رجوعه إلى الهيئة أساساً .
2 - اننا قلنا بان تقييد أحدهما بالمطابقة تقييد للآخر بالالتزام . إذن ، لا يحصل إجمال ، بل هو من الناحية الواقعية راجع لهما معا . ولا علينا انه راجع إلى أيهما بالمطابقة والى الأخر بالالتزام ، فان هذا مما لا اثر له عمليا وفقهيا .
تذنيب :
موجود في الكفاية أهملته المصادر الأخرى ، والحق معها ، لأنه لا دخل له أصوليا وفقهيا . ولكن حيث اننا نسير على نهج الكفاية أولًا . وله دخل في تنمية الملكة وتدريس الكفاية والخارج ثانياً . ولأنه مما تعرض له عدد من العلماء السابقين كالشيخ البهائي وغيره ، كان الراجح ذكره .
وهو محاولة للجواب على السؤال : انه متى يكون إطلاق الواجب على الواجب حقيقة ومتى يكون مجازا .