تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لم يعتبروها لفظية . ثانياً : نقضاً أيضاً . اننا حتى لو قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، كانت صغراها لفظية أحيانا كالطهارات الثلاث . ومع ذلك فهم لم يخدشوا في كونها عقلية من هذه الناحية . فان قلت : فكيف ينفي الشيخ صاحب المعالم كونها لفظية ، مع أنها أحيانا واضحة في ذلك ، كالطهارات الثلاث . قلنا : يريد نفي كبرى دلالة الأمر على الأمر بمقدمته . إلا ما خرج بدليل . والطهارات ونحوها خرجت بدليل . إلا أن الكلام في عدم الدلالة ، حيث قلنا إن الملازمة بين الوجودين موجودة . والملازمة بين الإرادتين موجودة . إذن فالملازمة بين الظهورين أيضاً موجود . وهو معنى ثبوت الدلالة الالتزامية .

المقدمة الداخلية والخارجية :

الأمر الثاني : في الكفاية في تقسيمات المقدمة . والمفروض منهجيا ان يذكر العنوان العام لكل تقسيم . لأن التقسيم يختلف عن الأقسام فان كل تقسيم ينقسم إلى أقسام . والمفروض ذكر الضابط في انقسام الأقسام ولا أقل من ذكر عنوان كل تقسيم . وهذا كله مهمل في المصادر . وكأنه لابد للقارئ من فهمه مستقلا . وفي الإمكان ان نشير إليه إجمالا : اما انقسام المقدمة إلى عدة تقسيمات فهو استقرائي ، وليس له ضابط عرفي أو عقلي . وانما يقال عادة : ان ما وصلنا من أشكال المقدمات وتقسيماتها هو هذا . فلو كان هناك شيء آخر لذكرناه . إلا أن المفروض عندئذ ضبط التقسيمات كلها . والظاهر أن هذا محرز ، وخاصة