تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الواقعي وعدم سقوطه وترتب الخطاب عليه الإتيان بمتعلقه . ولا يكون التعويض مقيدا في إفراغ الذمة . وكلا هذين الاحتمالين الأخيرين يرجعان إلى وجوه سابقة في السببية وانما يستقل الوجه إذا قلنا إنه نفس الملاك الواقعي بعينه وهو احتمال باطل . التعليق الثاني : انه لا ملازمة بين الإجزاء والتصويب وقد سمعنا عدة وجوه أمكن القول بالإجزاء فيها - وان كان بعضها قابلا للمناقشة من هذه الناحية - من دون لزوم التصويب . وليس هنا هو الوجه الوحيد في ذلك . فلم يفعل المحقق الأصفهاني شيئا حين تخلص من التصويب . وبناء على الاحتمال الأول يلزم التصويب بالتخيير كما سبق . التعليق الثالث : يكمن القول انه يستحيل الجعل بعنوان الأمارة المخالفة للواقع بما هي مخالفة . اما بالعقل العملي مخالفا للحكمة أو بالعقل النظري لكونه لا تعين لها في الواقع . وانما تتعين في كل مورد بذاته . لأن أفرادها إضافية وليست ذاتية كالإنسان . اللهم الا ان يقال : انه ينحصر الإشارة إلى واقع الأمارات المخالفة للواقع في علم الله . وهو خلف العنوان يعني ظهوره بالنفسية لا الطريقية . وانما يكون جعل المصلحة تعويضاً لما فات في طول وصولها وامتثالها . التعليق الرابع : أنه قال : ان المؤدى مشتمل على الملاك المطلوب إلا أنه في هذا العنوان الثانوي لا في المؤدى بعنوانه الأولي . أقول : هذا فيه عدة احتمالات أهمها اثنان : الاحتمال الأول : ان يكون الملاك محضا بعنوان إطاعة الأمارة المخالفة