تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوجه الأول : ما ذكره قبل قليل من مناسبات الحكم والموضوع العرفية ، حيث إن المناسب في الحكم الظاهري انه حاكم بمقدار أي بالمقدار المناسب لرتبته وهي الحكومة الظاهرية دون الواقعية . الوجه الثاني : ما ذكره من الإجمال ، إذ يكفي ان ندعي ان الدليل غير ظاهر بالحكومة الواقعية وهذا ينبغي ان يكون أكيدا . الوجه الثالث : الطعن في إمكان ثبوت الحكومة الواقعية من الدليل الظاهري المأخوذ في طول الشك إلا بقرائن واضحة ، مفروضة العدم . لأنه هو لازم تعدد الرتبة . الوجه الرابع : الطعن بإمكان ذلك إثباتا ، لأنه فرع ان يكون في مقام البيان من هذه الناحية ، ويكفي الشك في ذلك لنفيه . إذن فهذا الوجه صحيح بأحد هذه الوجوه ضد الآخوند . لأن التنزيل الظاهري يثبت خلافه . فلا يقتضي الإجزاء . مضافا إلى أن القول بالتنزيل فعلا انما هو تنزل ويمكن القول بان الأدلة الظاهرية غير دالة على التنزيل أصلا . وانما ذلك بناء على مسلك غير صحيح في فهم الحكم الظاهري . والمشهور قال بان دليل الاستصحاب يفيد التنزيل ، وهو أيضاً يراد به التنزيل الظاهري لا الواقعي . ونفى ذلك عن بقية الأدلة الظاهرية ، وكلام الآخوند ومورد مثاله هو أصالة الطهارة والحل . فلا تكون موردا للإجزاء على كل حال . البيان الثاني : لإثبات إجزاء الحكم الظاهري مبني على القول بالسببية في حجية الأمارات والأصول . بحيث تكون مصلحة الواقع متداركة بالأمارة فلا تجب الإعادة ولا القضاء . ثم ذكر لمعنى السببية سبعة وجوه . الاثنان الأولان منهما ترجع إلى معنى