مانعية النجاسة . وقال في التقريرات : لا ندري هل يلتزم به صاحب الكفاية أم لا . أقول : ومقتضى القاعدة الالتزام بصحة الوضوء لأنه وضوء بماء طاهر مع توفر النية .
وكلا النقضين صحيحان وهما يؤديان إلى أن التوسيع الذي ذكره لا يتم استفادته من أدلة الأحكام الظاهرية . إذ لو كان مستفادا لصحت موارد النقض ، ولم تصح .
ثم إنه ذكر في التقريرات ثلاث إشكالات قال عنها انه اتفق عليها المحقق النائيني والمحقق الخوئي . ولابد انها معروفة لديه مشافهة أو من مصادر أخرى . وهي غير موجودة في المحاضرات . نذكرها بنفس الترقيم :
الثالث : ان أدلة الأحكام الظاهرية على الواقع حكومة ظاهرية وليست واقعية ، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة . فلا يعقل توسعته للحكم الظاهري إلا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية والتي ترتفع بانكشاف الخلاف .
قال في التقريرات : وهذا النقاش قابل للدفع : بان أصالة الطهارة في طول النجاسة الواقعية المشكوكة . ولكنها ليست في طول شرطية الطهور للصلاة ، فلا مانع من أن تكون حكومته على دليل شرطية الطهارة واقعية .
أقول : وهذا الجواب لا يتم لاستحالة الحكومة الواقعية ، لأن فرض الحكم الظاهري انه ثابت في ظرف الشك وفي طوله . ولا إطلاق لدليل الحكم الواقعي لصورة الشك فيه . ولا أقل من دعوى انصرافه عنه . أو قل : لا يمكن ان يثبت حكم واقعي في طول الشك . ( وهو هنا الحكم بالإجزاء في طول الطهارة الظاهرية ) أو قل : ان الحكم الواقعي هنا يثبت في طول الحكم الظاهري الذي هو في طوله .
و
منهج الأصول — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٠