تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الكبيرة ، أو إليهما معا . فتحرم الكبيرة . التقريب الأول : ان الألف واللام وان كانت عهدية في المقام ، الا انه يمكن ان يدعى عودتها إلى الكبيرة دون الصغيرة ، لما قلناه سابقاً ، من وضوح حرمة الصغيرة ، فلا تحتاج إلى بيان . الا انه مردود : بان العهدية لا تتعين إلى خصوص الكبيرة . بل هي اما عائدة إلى الصغيرة ، أو مجملة في العود إلى أي منهما . فتعيين الكبيرة خلاف الظاهر . التقريب الثاني : ضم كبرى الإيهام الاثباتي . بان يقال : ان المقصود الظاهري من العهد هو الواحد ، اما الواقعي فاثنان . وقد مرّ الرد عليه . التقريب الثالث : ان تقول : ان الألف واللام هنا للجنس لا للعهد . أي ان النكاحات المذكورة في السؤال كلها تفسد . وهو يشمل نكاح الكبيرة والصغيرة معا . لكنه وجه غير صحيح . لأمرين : الأمر الأول : ان الأصل في الألف واللام وان كانت الجنسية ، الا ان ذلك مع عدم القرينة على الخلاف . وهي هنا موجودة تدل على العهد . ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال لأنه يؤدي إلى الإجمال . الأمر الثاني : ان حمل الألف واللام على الجنس يفترض فيه استيعاب جميع الأفراد . واما شموله لفردين فقط ، فهو فهم غير عرفي . التقريب الرابع : ان تغيير مادة الجواب عنها في السؤال ، قرينة على أن المراد به غيره . فان السؤال كان بمادة : تزوج والجواب بمادة النكاح . فلابد ان
منهج الأصول — صفحة 220 | السيد محمد الصدر