الأثر على الموجودات الزمانية . فكونهما متحدين رتبة ( أعني الأمية وزوال الزوجية ) لا اثر له .
الا انه لا يتم :
1 - لأن المدعى ، كما نص عليه في المحاضرات ، هو الاتحاد الزماني وليس الرتبي .
2 - لعدم تمامية كبرى الجواب ، فان الرتب ان كانت ملحوظة عرفاً ، أمكن جعلها موضوعا للحكم الشرعي . نحو جاء زيد من السفر فزرته فان الترتب هنا وان كان عقليا ، الا انه مفهوم للعرف . وهنا يمكن ان يكون كذلك ، وخاصة مع إلفات العرف إليها .
الجواب الثاني : ان العلة وان تقدمت على المعلول رتبة ، وكذلك الشرط وموضوع الحكم ، الا ان المقام ليس صغرى له . لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة . وإنما تتقدم على عنوان البنتية ، لأنها علتها ، ولا علّية هناك .
وجوابه : انه من الغرائب ، لأننا ان جعلنا الأمية والبنتية من المتضايفين ، وكان أحدهما علة والعلة متقدمة على المعلول ، فالمضايف للعلة متقدم على المعلول ايضاً . وان جعلناهما علة ، كانت علة العلة ، لفسخ الزوجية ، لأنها علة البنتية ، التي هي علة الفسخ فثبت التقدم ايضاً .
الا ان الصحيح في الجواب على أصل الوجه الخامس ان يقال :
1 - ان المتضايفين لا يتقدم أحدهما على الآخر ، إذ ليس بينهما علية ومعلولية .
2 - ان العلة تتقدم على وجود المعلول لا على عدمه . والمعلول
منهج الأصول — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٦