تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الأثر على الموجودات الزمانية . فكونهما متحدين رتبة ( أعني الأمية وزوال الزوجية ) لا اثر له . الا انه لا يتم : 1 - لأن المدعى ، كما نص عليه في المحاضرات ، هو الاتحاد الزماني وليس الرتبي . 2 - لعدم تمامية كبرى الجواب ، فان الرتب ان كانت ملحوظة عرفاً ، أمكن جعلها موضوعا للحكم الشرعي . نحو جاء زيد من السفر فزرته فان الترتب هنا وان كان عقليا ، الا انه مفهوم للعرف . وهنا يمكن ان يكون كذلك ، وخاصة مع إلفات العرف إليها . الجواب الثاني : ان العلة وان تقدمت على المعلول رتبة ، وكذلك الشرط وموضوع الحكم ، الا ان المقام ليس صغرى له . لأن الأمية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة . وإنما تتقدم على عنوان البنتية ، لأنها علتها ، ولا علّية هناك . وجوابه : انه من الغرائب ، لأننا ان جعلنا الأمية والبنتية من المتضايفين ، وكان أحدهما علة والعلة متقدمة على المعلول ، فالمضايف للعلة متقدم على المعلول ايضاً . وان جعلناهما علة ، كانت علة العلة ، لفسخ الزوجية ، لأنها علة البنتية ، التي هي علة الفسخ فثبت التقدم ايضاً . الا ان الصحيح في الجواب على أصل الوجه الخامس ان يقال : 1 - ان المتضايفين لا يتقدم أحدهما على الآخر ، إذ ليس بينهما علية ومعلولية . 2 - ان العلة تتقدم على وجود المعلول لا على عدمه . والمعلول