نعم ، السنة الشريفة كافية بعد ضم مقدمتين :
الأولى : ان بنت الزوجة المدخول بها محرمة مطلقا يعني سواء صدق عليها عنوان الربيبة أم لا . لكن الأخبار تخصها « 1 » ) بصفتين :
1 - أن تكون بنتاً نسبية .
2 - أن تكون متقدمة وجودا على الزواج ، لا متأخرة عنه .
وكلتا الصفتين غير موجودة هنا ، فلابد من نحو من التجريد عن الخصوصية ، لكل الأفراد ، بلا فرق بين الرضاع وغيره ولا فرق بين التقدم والتأخر .
الثانية : ما دل على « 2 » ) ان لحمة الرضاع لحمة النسب . وان البنت الرضاعية نسبية .
وفي المحاضرات « 3 » ) ، استدل بالسنة فقط . ولعل ذلك للتشكيك بعنوان الربيبة ، كما سبق ، فلا تكون مصداقا من الآية الشريفة . كما أنه يحتاج المورد إلى ضم دليل الرضاع لتتم الصغرى ولم يشر إليه ، فكأنه أخذه مسلماً .
المسألة الثانية : في حرمة الزوجة الكبيرة المدخول بها التي أرضعت أولًا .
والمسألة يمكن ان تصدق سواء كانت الزوجة الصغيرة أرضعت بلبن زوجها أو بلبن شخص آخر . بان تكون قد طلقت فتزوجت آخر ، وأرضعت . فهل يحرم إذا طلقها الثاني ان ترجع إلى الأول تحريما مؤبداً ؟ .
هامش
( 1 ) ( ) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها باب / 1 .
( 2 ) ( ) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب / 1 .
( 3 ) ( ) 1 / 231 .