لا يتوقف عليه القول بالوضع للأعم في المشتق . أو مما لا يتوقف عليه إلحاق عنوان الزوجية بالمشتق . كما قال الشيخ الآخوند ، واستدل عليه بعبارة الإيضاح .
فأما أن نطعن بهذه الفكرة كصغرى ، أو بتلك الفكرة ككبرى . أي انها حتى لو كانت الفاظاً مشتقة ، فلا اثر للاستدلال هنا ، وإنما الاستدلال بالكتاب والسنة ابتداء .
وعلى أي حال ، فهي إذا كانت مشتقة دخلت في العنوان بلا إشكال . وان كانت جامدة ، لم يكن الاستشهاد بعبارة الإيضاح سببا لدخولها .
نعم ، لو أخذناه كما أخذه الشيخ الآخوند مسلم الجمود . واعتقدنا ان الإيضاح يعتقد ذلك ايضاً ، كان له وجه . الا ان عبارته نص باندراجه في المشتق والا لما جعله صغرى له .
ومثال الإيضاح « 1 » : من له زوجتان صغيرة وكبيرة دخل بها . فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ثم أرضعتها أخرى . فتحرم الأولى ويتوقف تحريم الثانية على صدق المشتق .
مع أنهما معا محل إشكال ، وفي الحقيقة يتوقف القول بحرمة كلتا الزوجيتين على إطلاق المشتق على الأعم . لأن الزوجية والبنوة لم يجتمعا طرفة عين في كلتا الزوجتين . ما لم يحصل تعبد شرعي أو القول بوضع المشتق للأعم .
مضافا إلى عدم صدق الربيبة بالرضاع . وإذا سلمناه فهي ممن كانت بنتاً قبل الزواج من أمها .
وفي الحقيقة ان هذه المسألة تنحل إلى ثلاث مسائل :
الأولى : تحريم البنت أي الزوجة الصغيرة على الزوج .
هامش
( 1 ) الكفاية : 1 / 59