2 - ما قلناه من أنها لو كانت خاصة بالمعنى اللغوي لم تكن حجة . مع أنهم استدلوا بها على الأحكام بلا إشكال .
3 - معارضة هذه الروايات برواية التثليث . فإنها غير قابلة للتخصيص .
4 - ان ظهور حال الإمام بالتشريع لا اللغة .
5 - انها مبنية على الحقيقة الشرعية ، التي لم تتم .
مضافا إلى عدم إمكان تخصيص رواية التثليث ولا رواية لا تعاد . فإنهما معا أبيّان عن التخصيص . لظهورهما في العدد .
واما إذا فهمنا منهما المطلق ، فالتقييد لهما كثير ، وهو معلوم للإمام عليه السلام . فاما ان يقع طرفا للمعارضة معه لو كانت آبية عن التقييد . أو نقول بإمكانه لعلم الإمام بالمقيد - بالكسر - . أو نخصها بصورة السهو ، كما عليه المشهور ، وان لم يذكر فيها لفظا . أو نقول : ان المراد بها ما بعد التكبير .
إلا أن هنا مناقشات على السيد الأستاذ يمكن أن تكون كما يلي :
أولًا : في الطائفة الأولى نقول : ان معنى الإجزاء ليس اصطلاحيا . بل عرفيا ومتشرعيا . بل يمكن القول انه أخذت جزئية أصل التكبير من الصلاة مسلمة . وإنما الكلام فيها في إجزاء المسمى منه .
ثانياً : في الطائفة الثانية نقول : ان كون الأنف ليس مقوما للشيء ، وان كان صحيحا . إلا أن المراد هو الجزئية من الجامع سواء كان مقوما أم لم يكن . ومن المعلوم ان الحديث دلّ على الأهمية ، وهي مناسبة مع كونه مقوما ، بل لا يحتمل متشرعيا ان لا يكون التكبير مقوما .
منهج الأصول — صفحة 306
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٦