تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الذمة . وليس له لازم تكويني معقول إلا الامتثال . وكلاهما مجري للاشتغال ، لان مرده إلى الشك في المحصل والمفرغ للذمة . وليس مجرى للبراءة كما هو المشهور . واما لو لوحظ المطلوب بمعنونه ، والمراد به ذات المطلوب وهو الصلاة . فلازمها التشريعي بوجوه : 1 - عنوان الطاعة والامتثال ، وهو مجرى للاشتغال . 2 - العنوان البسيط المنطبق عليها ، والمتحد معها بنحو من أنحاء الاتحاد وقد ناقشناه . 3 - النهي عن الفحشاء والمنكر . وهذا متأخر رتبة وليس في نفس الرتبة كما هو مفروض . واما لازمها التكويني : فلوازمها البعيدة هي مقارناتها في المكان والزمان . باعتبار اشتراكهما في العلل البعيدة . ولا دخل لها في الشريعة على المفروض . واما لوازمها القريبة فهي الكون الصلاتي والحركة الصلاتية ونحو ذلك مما يكون عين الصلاة ذاتا وغيرها تحليلا ، وليس مأمورا به بعنوانه ، وإنما هو ملزوم المأمور به ويوجد بوجوده تكوينا . واما محاولة استنتاج الجامع الصحيحي البسيط من معلولات المأمور به ، كالناهي عن الفحشاء ونحوه ، كأنه بناء على قاعدة تجانس العلة والمعلول نفهم من بساطة المعلول بساطة علته . أو نقول : بتأثير الكثير بنحو جزء العلة . أو نقول : بتأثير العنوان الانتزاعي وهو المجموع أو الجميع أو الكل ، ونحوها . أو عنوان الصلاة أو الطاعة أو الامتثال ونحوها . أو نقول : ان المأمور به ابتداء هو