ثانياً : ان هذا فرع أن تكون هناك ماهية نوعية محددة تترتب عليها هذه المعلولات . وهذا يكون ثابتا في غير الصلاة . واما فيها فلا ، لاختلاف مراتب الصلاة سعة وضيقا .
ثالثاً : اننا نتكلم عن المعاني العرفية واللغوية صحيحا أو فاسدا في المرتبة السابقة على تعلق الأمر . ومن المعلوم :
1 - انه لولا تعلق الأمر لم تكن هذه الآثار موجودة .
2 - ان هذه الآثار غير عرفية ولا معلومة للعقلاء ، لتكون موضوعا للوضع أو للفهم العرفي .
رابعاً : ان هذا باعتبار ما فهمه المشهور من كونها معلولات للصلاة . واما إذا نفينا ذلك ، وقلنا : انها رحمة وعطاء جديد يهبه الله للمصلي ، بمنزلة استجابة الدعاء ، إذن يخرج المورد عن كونه لازما بنحو العلية .
ثم إنه ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره : ان حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة ونحوها ، ليس من لوازم التمامية ، بل هي من حيثيات التمامية نفسها ، إذ لا واقع للتمامية إلا ذلك واللازم ليس من متممات ملزومه . فتدبر .
والأمر بالتدبر إشارة إلى أن اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر . واما ان كان من لوازم الماهية ، فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محققا لها ، كالفصل بالإضافة إلى الجنس ، فإنه عرض خاص له ، مع أن تحصله بتحصله .
أجاب عنه الأستاذ المحقق : ان إسقاط القضاء من لوازم التمامية لا من متمماتها . لأننا نتحدث عن واقع التمامية بغض النظر عن الأمر ، والأثر ليس له
منهج الأصول — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٣