رفع الواحد الاعتباري في المقام ، لا فعل الصلاة وعدم الإرادة ؛ ضرورة أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، أو كونه مرفوعاً به ، والصلاة لم تكن رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به : أمّا عدم كونها رفعاً فواضح ، وأمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّه أمر وجودي لا يمكن أن يكون رفعاً ، فرفعه عدمه المنطبق على الصلاة عرضياً وعلى الترك المجرّد .
وكذا الحال في المقدّمة الخاصّة - أيالترك الغير المنفكّ - فإنّه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثّر ، وعدم هذا الواحد نقيضه ، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة حتّى تلاحظ نقائضها .
نعم ، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية العارضة للموضوع يكون نقيض الترك هو الفعل ، ونقيض الخصوصية عدمها ، ولم يكن للخاصّ بما هو وجود حتّى يكون له رفع ، وكذا المجموع في الفرض الأوّل ، فالخلط إنّما هو من أجل إهمال الحيثيات والوحدة الاعتبارية اللاحقة لموضوع الحكم الذي هو محطّ البحث .
وبما ذكرنا يتّضح الإشكال في كلام بعض المحقّقين - على ما في تقريرات بحثه « 1 » - مع بعض الإضافات تركناه مخافة التطويل .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 345 - 346 ؛ بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 395 - 396 .