تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

بقي شيء : وهو أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب ، بناءً على كون ترك الضدّ مقدّمةً لفعل ضدّه ؛ فإنّ نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك ، وهو مقارن لفعل الضدّ ، ومجرّد المقارنة لا يوجب سراية الحكم إلى مقارنه . وبعبارة أخرى : أنّ نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة ؛ لأنّ النقيضين هما المتقابلان إيجاباً وسلباً ، أو نقيض الشيء رفعه ، أو كونه مرفوعاً به ، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة ، فتصير باطلة . وأمّا نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرّد ؛ لأنّ نقيض الواحد واحد ، وإلّا لزم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد ، وهو منطبق على الفعل بالعرض ؛ لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتاً ؛ للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية ، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة ، فتقع صحيحة . وبما ذكرنا يدفع ما أورد عليه : بأنّ فعل الضدّ لازم لما هو من أفراد النقيض ؛ فإنّ نقيض الترك الخاصّ رفعه ، وهو أعمّ من الفعل والترك الآخر المجرّد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة « 1 » .
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار 1 : 379 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 334 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )