تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

تتميم في ثمرة بحث مقدّمة الواجب

الحقّ : أنّه لا ثمرة في هذه المسألة ؛ لأنّ الوجوب المقدّمي - على فرضه - وعدمه سواء ؛ لأنّه وجوب غير قابل للباعثية ، ولا يترتّب عليه ثواب وعقاب ، ولزوم الإتيان بالمقدّمة عقلي ، كانت واجبة أو لم تكن ، والثمرات التي ذكروها « 1 » ليست ثمرة في المسألة الأصولية . وأمّا ما ذكره بعض محقّقي العصر - بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عملية - من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها ، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها ، وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات - كبناء البيت - فأتى بالمقدّمات المأمور بها ولم يأت بذي المقدّمة ، فعلى فرض تعلّق الأمر بها يكون ضامناً للمأمور اجرة المقدّمات المأمور بها « 2 » . ففيه : أنّ الأمر الغيري - على ما سبق - غير صالح للباعثية والإطاعة ؛ لأنّ المكلّف إن كان مريداً لإتيان ذي المقدّمة ، ويكون أمره باعثاً له ، فلا محالة
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 101 / السطر 19 ؛ هداية المسترشدين 2 : 104 ؛ الفصول الغروية : 87 - 88 ؛ مطارح الأنظار 1 : 391 ؛ كفاية الأصول : 153 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 397 .