تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لانتهاء أمدها ، لا لعلّية الفعل الخارجي لسقوطها . والأولى في عنوان البحث أن يقال : إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ أم لا ؟

المقدّمة الثالثة : في معنى « على وجهه »

إنّ المراد من قولهم : « على وجهه » هو ما ينبغي أن يؤتى به ؛ أيمع كلّ ما يعتبر فيه ويكون دخيلًا في تحصيل الغرض ، لا قصد الوجه ، ولا ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلًا ولا يمكن الاعتبار شرعاً « 1 » ، فإنّ عدم الإمكان غير مسلّم ، مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قِبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخّرة ، وهذا العنوان مقدّم عليها .

المقدّمة الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار واضح ، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل ؛ فإنّ البحث هاهنا ، بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل ، ومعه لا يمكن وحدتهما ، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجزٍ أم لا ؟ كما أنّه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجزاء الإتيان بكلّ فرد . وأمّا مسألة تبعية القضاء للأداء ، فلا جهة اشتراك بينها وبين هذه المسألة ؛ فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ عن الأداء والقضاء ؟ وفي
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 105 .