تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 120

مساهمون:

صمناسك الحج ١٢٠
أمين إلى مكّه ، ويواعده أن يذبحه أو ينحر في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه . ( مسألة 10 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء . ( مسألة 11 ) : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب ، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنهنّ ، والأحوط إتيانه بنفسه . ( مسألة 12 ) : لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث . ( مسألة 13 ) : يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ . ( مسألة 14 ) : لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو