تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 119

مساهمون:

صمناسك الحج ١١٩
( مسألة 4 ) : لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ما يتمكّن من أدائه يجب إلّاأن يكون حرجاً ، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود . ( مسألة 5 ) : لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لا بدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة . ( مسألة 6 ) : يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ ، وصحّ حجّه ، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل . ( مسألة 7 ) : المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام . ( مسألة 8 ) : المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ . ( مسألة 9 ) : من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة