تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

[ ماء الحمام ]

وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة . ( 1 )
شرح
البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » « 1 » ، واستعمال النهي في مجازه وحقيقته بعيد ، وكما [ رواه ] حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع « 2 » فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت » « 3 » . قال قدّس اللّه سرّه : وماء الحمّام سبيله سبيل [ الماء ] الجاري إذا كانت « 4 » له مادّة . [ أقول : ] المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ ، وقد تضمّن كلامه - طاب ثراه - حكمين : كونه كالجاري ، واشتراطه بالمادّة . أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ « 5 » في الصحيح ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : « هو بمنزلة الماء الجاري » . وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضا ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 14 ( ح 1 ) ؛ علل الشرائع ، ص 292 ( ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ( ح 4 ) وص 220 ( ح 5 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 72 ( ح 5 ) ، وج 80 ، ص 36 ( ح 6 ) وص 38 ، وج 81 ، ص 47 ( ح 14 ) . ( 2 ) في « ع » : البئر الّتي يجتمع فيها . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 ( ح 1143 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 - 219 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 38 . ( 4 ) في « ش » : كان . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 11170 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ( ح 367 ) .