[ ماء الحمام ]
وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة . ( 1 )
شرح
البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » « 1 » ، واستعمال النهي في مجازه وحقيقته بعيد ، وكما [ رواه ] حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال :
« ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع « 2 » فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت » « 3 » .
قال قدّس اللّه سرّه : وماء الحمّام سبيله سبيل [ الماء ] الجاري إذا كانت « 4 » له مادّة .
[ أقول : ] المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ ، وقد تضمّن كلامه - طاب ثراه - حكمين : كونه كالجاري ، واشتراطه بالمادّة .
أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ « 5 » في الصحيح ، عن داود بن سرحان ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟
قال : « هو بمنزلة الماء الجاري » .
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضا ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 14 ( ح 1 ) ؛ علل الشرائع ، ص 292 ( ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ( ح 4 ) وص 220 ( ح 5 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 72 ( ح 5 ) ، وج 80 ، ص 36 ( ح 6 ) وص 38 ، وج 81 ، ص 47 ( ح 14 ) .
( 2 ) في « ع » : البئر الّتي يجتمع فيها .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 ( ح 1143 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 - 219 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 38 .
( 4 ) في « ش » : كان .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 11170 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ( ح 367 ) .