[ ولوغ الكلب ]
وإن ولغ فيه كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات :
مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف . ( 1 )
شرح
الحيوانات « 1 » ، فيكون عطف [ الأربعة « 2 » عليه من عطف ] الخاصّ على العامّ . أمّا إرادة [ المعنى ] اللغويّ العامّ فدخول الكلب وأخويه يأباها .
والوزغ جمع وزغة ، وهي سامّ أبرص ، وتعليق الإهراق على الوقوع يشعر بعدم الفرق عنده بين موت الوزغة في الماء وخروجها حيّة .
والمتأخّرون « 3 » قيّدوا كراهة « 4 » استعماله بموتها فيه ، ولا يخفى أنّ إهراقه ليس لتنجيسه بها ؛ إذ لا يقبل « 5 » ، وقد مرّ عن قريب قوله : « كلّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ؛ مات فيه أو لم يمت » ، بل إنّما هو لمظنّة سمّيّتها [ كما ] قاله العلّامة - طاب ثراه - في التذكرة « 6 » .
قال قدّس سرّه : وإن وقع « 7 » [ فيه كلب ] - إلى قوله : - ثمّ يجفّف « 8 » .
[ أقول : ] كلامه - طاب ثراه - يشعر بأنّ وجوب التعفير عنده غير مشروط بالولوغ ،
هامش
( 1 ) في « ش » : الحيوان .
( 2 ) كذا ، والأصوب : الخمسة .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 14 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 62 .
( 4 ) في « ش » : كراهيّة .
( 5 ) في « ش » : لتنجيسه بها ولا شربها .
( 6 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 44 .
( 7 ) كذا في « ع ، ش » ، والصحيح : ولغ - كما في كتاب من لا يحضره الفقيه - . وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه .
( 8 ) زاد في « ع » : إلى آخره . وهو خطأ .