[ في القيء ]
8 - وسأل عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال :
« لا بأس به » . ( 1 )
شرح
بمعنى النجس ، فيكون خبرا عن الخمر وحده ، وخبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا ، وهذا هو الراجح عند كثير من المفسّرين « 1 » ؛ وقد رجّحه البيضاوي حيث قدّمه على الوجه [ الآخر ] ، وهو جعله خبرا عن مبتدأ محذوف تقديره : « تعاطي الخمر والميسر » « 2 » .
وستسمع عن قريب في هذا المقام كلاما مبسوطا فانتظره .
قال قدّس اللّه سرّه : وسأل عمّار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القيء يصيب الثوب . . . إلى آخره .
[ أقول : ] هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب « 3 » ، وهو من الموثّقات ، وعمّار الساباطي وإن كان فطحيّا إلّا أنّه ثقة جليل [ القدر ] من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام ، وحديثه يجري مجرى الصحاح في الوثوق به .
وقد ذكر الشيخ في العدّة « 4 » أنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار الساباطي .
هامش
( 1 ) منهم الطبرسي في مجمع البيان ، ج 3 ، ص 410 .
( 2 ) أنوار التنزيل ، ج 2 ، ص 362 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ( ح 1340 ) . ونقله في وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 489 ( ح 2 ) عن كتاب من لا يحضره الفقيه . وروى مثله في : الكافي ، ج 3 ، ص 406 ( ح 13 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 358 ( ح 1484 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 488 ( ح 1 ) .
( 4 ) ذكر الشيخ رحمه اللّه وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان الراوي موثوقا به ومتحرّجا في روايته ، ولم يكن على خلافها رواية من العدل الثقة ، ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافها ، وقال : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة . . . وأخبار الواقفة . . . انتهى .