تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . .
شرح
كان بدن المغتسل نجسا بمنيّ ونحوه ، ويمكن أن يجعل ذكره له لتحقيق أنّ الماء الّذي يغتسل [ به ] من الجنابة إذا خالطه « 1 » ماء المطر هل يجوز الوضوء به ؟ وذلك لأنّ الرواية عن الصادق عليه السّلام في غسالة الغسل مختلفة . فقد روى الفضيل بن يسار عنه عليه السّلام في الجنب يغتسل فينتضح من الماء « 2 » في الإناء ، فقال : « لا بأسوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 3 » » « 4 » . وروى ابن سنان عنه عليه السّلام في الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، أنّه قال : « لا يجوز أن يتوضّأ منه » « 5 » . فأراد رضى اللّه عنه أن يستعلم من أخيه عليه السّلام ما هو الحقّ في ذلك ، ولعلّه إنّما سأله عن المخالط لماء « 6 » المطر ؛ لأنّه عالم بأنّ غير المخالط لا يجوز الوضوء به . فيتأكّد « 7 » بهذا ما ذهب إليه المؤلّف والشيخان « 8 » من عدم جواز رفع الحدث
هامش
( 1 ) في « ش » : خالط . ( 2 ) في بعض المصادر : الأرض . ( 3 ) سورة الحجّ ، الآية 78 . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 224 و 225 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ( ح 1 ) وص 212 ( ح 5 ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، 27 ( ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) . ( 6 ) في « ع » : بماء . ( 7 ) في « ش » : فتأيّد . ( 8 ) المقنعة ، ص 64 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 11 .