. . . . . . . . .
شرح
يمكن أن يقال : [ إنّ الماء ] إذا استحال ملحا فقد عدم ، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره .
فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهّره جوف الحيوان ، فقد طهّر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام .
قلت : كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنّما يطهّره استحالته بولا على وتيرة استحالته ملحا .
فإن قلت : الماء القليل النجس لو كان كرّا بالمضاف « 1 » ولم يسلبه الإطلاق طهر عند جمع « 2 » من الأصحاب « 3 » ، فقد طهّر الماء جسم مغاير له .
قلت : يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالإتمام أنّ المطهّر هنا مجموع الماء البالغ كرّا [ لا ] المضاف .
وقد روي هذا الحديث في الكافي « 4 » ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الماء يطهّر ولا يطهّر » .
ورواه في التهذيب « 5 » من الكافي .
هامش
( 1 ) في « ش » : بمضاف .
( 2 ) في « ش » : جماعة .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ، ص 361 ؛ المراسم في الفقه الإمامي ، 36 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 23 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 63 وكذا قاله الشافعي في الأمّ ، ج 1 ، ص 5 .
( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 1 ( ح 1 ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 215 ( ح 1 ) ؛ عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 134 ( ح 2 ) وعن الكافي وروي في المحاسن ( للبرقي ) ج 2 ، ص 396 ( ح 4 ) ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، -