تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة ]

وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء . ( 1 )
شرح
قال قدّس سرّه : وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة . . . إلى آخره . [ أقول : ] روى الشيخ « 1 » عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ؟ قال : « ينزح منها دلاء » . ولمّا كانت الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء بأحد عشر « 2 » ، وإن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة ، وسيّما مع ملاحظة الوصف باليسيرة ، فيما رواه الشيخ « 3 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ، ثمّ يتوضّأ » . وقد تقدّم البحث في ذلك مبسوطا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 678 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 194 ( ح 2 ) . ( 2 ) كتب في هامش « ع » : في نسخة : بعشر . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) . وروي في : قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 663 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) . وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله : « وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء » .