29 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السّلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟
قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثمّ يتوضّأ منها » « 1 » . ( 1 )
شرح
قال قدّس سرّه : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت . . . إلى آخره .
[ أقول : ] الودجان عرقان في الرقبة يكتنفان الحلقوم « 2 » ، وأحدهما ودج بفتحتين - ، وفي إطلاق صيغة الجمع على الاثنين خلاف مشهور ، والّذي رجّحته في زبدة الأصول « 3 » أنّه مجاز وإن حجب الأخوين في قوله تعالى :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ« 4 » للإجماع لا من الآية .
وتشخب - بالشين والخاء المعجمتين ، وآخره باء موحّدة - أي : تسيل ، ودما تمييز ، وينزف بالبناء للمجهول أي : ينزح .
وقوله عليه السّلام : « ما بين ثلاثين إلى أربعين » صريح في عدم في عدم إجزاء الثلاثين ، بل لا بدّ من الزيادة عليها .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 662 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ، بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .
( 2 ) في « ش » : يكتنفان في الحلقوم .
( 3 ) زبدة الأصول ، ص 100 .
( 4 ) سورة النساء ، الآية 11 .