. . . . . . . . .
شرح
روى مثله [ الشيخ ] في التهذيب « 1 » ؛ عن الكلبيّ النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبيذ ؟ فقال : « حلال » .
فقال : « إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه « 2 » [ شه ] تلك الخمرة المنتنة » .
قال : قلت : جعلت فداك ، فأيّ نبيذ تعني ؟
فقال : « إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم « 3 » أن ينبذوا ، فكان الرجل [ يأمر ] خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ « 4 » ، فمنه شربه ، ومنه طهوره » .
فقلت : وكم كان عدد التمر [ الّذي ] في الكفّ ؟
فقال : « ما حمل الكفّ » .
فقلت : واحدة أو اثنتين ؟
فقال : « ربّما كانت واحدة ، وربّما كانت ثنتين « 5 » » .
قلت : وكم كان يسع الشنّ ؟
فقال : « ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى [ ما ] فوق ذلك » .
فقلت : بأيّ الأرطال ؟
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 1 ، ص 283 ( ج 6 ) وج 6 ، ص 416 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 220 ( ح 629 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 16 ( ح 29 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 203 ( ح 2 ) .
( 2 ) شه : كلمة استقذار واستقباح . ( مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 351 ) .
( 3 ) في « ش » : فامروا .
( 4 ) الشنّ : القربة الخلق . ( الصحاح ، ج 5 ، ص 2146 ) .
( 5 ) في « ش » : ربّما كانت واحدة أو ثنتين .