تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لوازمها جواز رجوع المالك عن اذنه ومع الشك في بقاء سلطنته يستصحب سلطنته على تخليص ملكه عن جذوع الغير والقياس بالدفن قياس مع الفارق لتحريم النبش وكذا القياس بالعارية للرهن المقتضى لتعلق حق الغير به على وجه يقتضى اللزوم من طرف الراهن بخلاف ما هيهنا فإنه لا حرمة على المالك في خراب ملكه ويجب على المعير الجبران بدفع الأرش إلى المستعير لاحترام المال ولقاعدة لا ضرر ( الاحتمال الثالث ان للمالك الرجوع عن اذنه والقلع مجانا بمعنى عدم وجوب دفع الأرش إلى المستعير وقال في الجواهر ولا ريب في قوته لان حكم هذه العارية حكم غيرها من العوارى التي يعتبر في بقائها استدامة الاذن فمع فرض انقطاعها يبطل حكمها فيبقى وضع بلا اذن والضرر اللاحق بالقلع انما يجيى من خطاب الشارع له بتخليص ملك الغير ورفعه عنه وبذلك لا يعد كون المعير متلفا لا مباشرة ولا نسبيبا كي يتجه ضمانه الأرش خصوصا بعد اقدام المستعير على الوضع بالاذن المفروض جواز الرجوع فيها فلا غرور منه بل وجوب الأرش انما يتجه مع فرض ثبوت حق للمستعير في البقاء الذي قد فرض عدمه باعتبار استمرار الاذن الذي هو السبب فيه انتهى ) ( الاحتمال الرابع ان للمالك الرجوع في اذنه ولا يجوز له النقض وانما له الأجرة للبقاء خاصة والمحكى عن الشهيد في الدروس انه مال إلى هذا القول اما وجه جواز الرجوع فلانه حكم العارية واما وجه عدم النقض والبقاء بالأجرة فلقاعدة لا ضرر الجارية في حق المستعير ولقاعدة احترام المال الجارية في حق المعير ( والتحقيق ما استحسنه المحقق قده اما وجه جواز الرجوع فلانه حكم العارية التي هي من العقود الجائزة ومجرد صدور الإذن من المالك على نحو الدوام لا يغير حكم العاريه والألم يكن له الرجوع قبل الوضع وجواز الوضع بحكم العارية لا يوجب تبدل حكم العارية إذا لجواز مقتضى العارية حدوثا ويمتنع تبدل مقتضى الشيئى بقاءا مع عدم قيام الرافع له والمفروض عدم حدوث شيئى يصلح ان يكون رفعا عن مقتضى العارية الذي هو جواز الرجوع وليس مجرد الرجوع عن الاذن سببا أو جزءا أخيرا لتلف مال الغير حتى ينتفى جوازه بعموم القاعدة فلا تنهض رفعا لجواز الرجوع عن الاذن واما جواز النزع و
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 91 | شيخ محمد سلطان العلماء