قلعها وردها إلى مالكها لو لم يقدم مالكها على ذلك واما على تقدير عدم تضرر المالك من بقائها في ارضه فهل له قلعها بلا ضمان الأرش فيما إذا امتنع صاحب الشجرة عن قلعها أو لا بد من الرجوع إلى حاكم الشرع حتى يقع القلع بأمره وهذا أحوط ومما ذكرنا يظهر حكم نظائر هذه المسئلة مما صار شاغلا لأرض الغير بلا اذن من صاحب الأرض لذلك كتدلى أغصان شجرة الغير على بستان آخر ونحوه ( تمت )
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 94
مساهمون: شيخ محمد سلطان العلماء
ص٩٤