تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
براءة ذمة صاحب الدابة فيما إذا لم يكن منه اقدام ولا امر بهدم الدار سواء قيل بالجبر من بيت المال أم لا ولو كان في هدم الدار استيصال صاحبه أو ذهاب عرضه لم يكن اشكال في الجبر من بيت المال إذ حفظ النفس والعرض من المصالح التي تعلقت إرادة الشارع بوجودها في الخارج ( ثم مما ذكرنا ظهر الحال في نظائر هذه المسئلة تعرض الأصحاب لها ومثلوا في كلماتهم بها كادخال الدابة رأسها في قدر الغير بحيث يتوقف خلاصها بكسر القدر وكوقوع الدينار من رجل في محبرة الغير كك وكدخول زهرة اليقطين في اناء الغير فعظمت وتوقف اخراجها على كسر اناء الغير إلى غير ذلك من الأمثلة ( نقل وتعقيب ) قال في المقالة ومن موارد التزاحم ادخال الدابة رأسها في قدر الغير وفيه صور بتفريط من أحد الطرفين أو منهما أو من ثالث أو بلا تفريط من أحد لا اشكال في الأخيرة في ان المقدم في التخليص يجبر ضرر الآخر وليس للاخر منعه لأنه مساوق سلطنة ابقاء مال الغير في ماله ولقد تقدم انه ليس لأحد هذه الجهة كما أن المقدم من الطرفين لا يستحق جبر نقص في كل واحد من المالين ويلحق بذلك المفرط من الطرفين أو من طرف والمقدم من الاخر كما أن المفرط الثالث عليه قرار الضمان باتلاف المخلص لماله عن مال الغير من دون فرق في هذا كله بين كون الضررين متساويين أو أحدهما أكثر إذ لا يكاد ينتهى الامر إلى قاعدة نفى الضرر كي يلاحظ أزيد ضررا بمناط الأهمية في باب التزاحم ولو ابتلى بالقدر نفس محترمة كالعبد وغيره فلا شبهة ح في كسر القدر وليس لصاحب القدر ح تخليص قدره ولو باتلاف مال الغير إذ هذه القاعدة انما تجرى لولا جهة أخرى لازمة المراعاة في البين ووجوب حفظ النفس أو حرمة اتلافه جهة زائدة عن مرحلة سلطنة الانسان على ماله ثم في ضمان الطرف لقدر غيره مع عدم اقدامه على كسر القدر اشكال من عدم المقتضى لضمانه لعدم اتلافه وعدم امر الغير باتلافه ومن كون المال محترما ومجرد وجوب اتلافه لا يوجب رفع احترامه ولكن لا يخفى ان مجرد احترام المالى لا يوجب ضمان الغير الا في فرض امره اللهم الا ان يقال إن امر الشارع بالاتلاف احسانا بالنفس يوجب الضمان على من أحسن له كما هو الشأن في صورة الاشباع في المخمصة وح نفى كون الضمان على