تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فالكلام في ؟ ؟ ؟ المسئلة مفروض فيما إذا لم يكن واحد من الشخصين مسبوقا بالحق الثابت من ناحية الشارع فالعبرة ح بالأكثرية في الضررين الماليين وقضية ذلك ملاحظة الضررين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودة في الشخصين من حيث المقدار ومن حيث الشخص فقد يدور الامر بين ضرر يسير وضرر كثير مع كون الضرر اليسير أعظم بالنسبة إلى صاحبه من الضرر الكثير بالنسبة إلى الآخر ومع فرض التساوي من كل جهة يرجع إلى القرعة كما افاده صاحب الجواهر ولا حاجة إلى الالتزام بكون العباد بمنزلة عبد واحد في نظر الشارع في مقام الترجيح بالأكثرية إذ كشف الاقتضاء في جميع موارد القاعدة كاف في لزوم الترجيح بها بلا حاجة إلى اثبات التنزيل المذكور أصلا واما إذا لم يحرز ثبوت المقتضى كك فعند تعارض الضررين تسقط القاعدة رأسا وح لا عبرة بالكثرة والقلة أصلا فان كانا كلاهما مقدمين على تخليص ما له عن ملك الآخر بتخريب الدار وهدمها فلم تمس الحاجة إلى القرعة أو الرجوع إلى الحاكم وان كان قضية احترام المال توجه الضمان على صاحب الدابة وسيأتي بيانه وان لم يكن هناك اقدام من واحد منهما فالرجوع إلى القرعة بعد سقوط القاعدة ( الموضع الثاني في الضمان وذكروا موجبات له منها التفريط وان الضمان على المفرط دون الآخر وعبر عنه في الشرايع بالسبب كما في عبارته التي نقلناها آنفا فالمراد من نفى التفريط بقوله ( ان لم يكن من أحدهما تفريط ) هو نفى السببية وفي المسئلة الآتية وهي ادخال الدابة رأسها في القدر ( قال وكان صاحب القدر مفرطا مثل ان يجعل قدره في الطريق ) ومن المعلوم ان مجرد جعل القدر في الطريق ليس سببا ولا جزءا أخيرا منه إذ قد مر غير مرة ان السبب هو الفعل المباشري الذي يترتب عليه فعل توليدي قهرا بلا توسيط إرادة أخرى أو سبب آخر وقد مر أيضا ان الجزء الأخير هو الذي لا حالة منتضرة لترتب الأثر الا ذلك لمكان مفروضية وجود مقدمات اخر ولا يترتب على مجرد جعل القدر في الطريق ادخال الدابة رأسها فيها إذ إرادة الدابة لذلك ليس مترتبا عليه كما هو واضح ولعل المراد من السبب ما لولاه لما حصل وقد عرفه صاحب الشرايع في باب الديات كك فيعم الشرط أيضا فلو ثبت الاجماع